تحويل عدد من الأشخاص والشركات للنيابة لبيع منتجاتهم إلكترونيا بدون تسجيل
تحويل عدد من الأشخاص والشركات للنيابة لبيع منتجاتهم إلكترونيا بدون تسجيل
الأربعاء، 28 يوليه 2021 11:35 صرضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية
كتب: أحمد يعقوب
مصلحة الضرائب: نسعى دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية من خلال ضم الإقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الرسمية
الأشخاص والشركات التى تقوم ببيع منتجاتها من خلال المواقع الإلكترونية وبلغ حجم أعمالها السنوي 500 ألف جنيه فأكثر عليها الالتزام بالتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة
قرار وزير المالية، رقم (345 ) لسنة 2021 يلزم كل ممول أو مكلف عند الإعلان عن السلع أو الخدمات التى يقوم ببيعها أو تقديمها أيًا كانت وسيلة الإعلان الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبى الموحد الخاص به
أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعى دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبذل جهودا كبيرة في حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها، لضم الإقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، ولاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة .
وأوضح عبد القادر، أنه على الأشخاص والشركات التى تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات من خلال المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية سرعة التسجيل بالمصلحة وفتح ملف ضريبى وإذا بلغ حجم أعماله السنوي 500 ألف جنيه فأكثر، عليه الالتزام بالتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة ، وكذلك على مقدمى خدمات التوصيل (الدليفرى ) الذين يقومون بتوصيل السلع للمشترين ضرورة التسجيل بالمصلحة ، لافتًا إلى أن عدم الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الاقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي والتى تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات وأنها من الجرائم المخلة بالشرف، لافتاً إلى أنه تم تحويل عدد من الأشخاص والشركات إلى النيابة تم إكتشاف أنهم يقوموا ببيع منتجاتهم من سلع أو خدمات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجلين بالمصلحة .
وقال عبد القادر، إنه وفقًا لقرار وزير المالية، رقم (345 ) لسنة 2021، يجب على كل ممول أو مكلف عند الإعلان عن السلع أو الخدمات التى يقوم ببيعها أو تقديمها، أيًا كانت وسيلة هذا الإعلان، الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبى الموحد الخاص به سواءً باشر هذا الإعلان بنفسه أو بمعرفة الغير من المنشآت والشركات.
وأوضح عبد القادر، أن المنشآت والشركات التى تباشر نشاطها فى مجال الإعلان لا يجوز لها التعامل مع الممولين أو المكلفين من طالبى الإعلان إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل المدون بهما رقم التسجيل الضريبى الموحد للممول أو المكلف، حتي لا تقع تحت طائلة أحكام قوانين الضرائب؛ باعتبارها شريكة في جريمة التهرب الضريبي.
وأكد عبد القادر، أن رقم التسجيل الضريبى الموحد للممول أو المكلف يجب ذكره وتضمينه ضمن كل من صيغة الإعلان عن السلعة أو الخدمة وذلك بصورة واضحة ومقروءة ، وكذلك على أوراق التعامل مع الممول أو المكلف.
وأشار عبد القادر، إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكتروني info@eta.gov.eg ، ويقوم بالرد عليها ؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى .
تعليقات
إرسال تعليق